الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الحاصل من التقليد، أو الظن الحاصل من الاجتهاد، فكيف يكون هو منهيا عن اتباع الظن على الاطلاق بخلاف التقليد؟!
وتقريره الدليل بعبارة أخرى: جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل - أي: الاجتهاد - فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد، لم يحصل القطع بجواز التقليد - وكذا الظن على تقدير الاكتفاء به في الأصول - ولا دليل على عدم جواز عمل (1) المتجزي بالأدلة الشرعية، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط، فينتفي العلم أو الظن (2) بجواز تقليد المتجزي، وإذا كان هناك أمران، أحدهما مرتب (3) على الآخر، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول.
والثالث: أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول ونواهيه - وكذا خلفاؤه - عام، خرج عنه العامي الصرف إجماعا، لعدم إمكان العمل في حقه، فيبقى المتجزي.
والوجهان متقاربا المأخذ .
قال في الذكرى: وعليه - أي على صحة التجزي - نبه في مشهور أبي خديجة، عن الصادق عليه السلام: " انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا عليكم " (4).
قال في المعالم - بعد إيراد تحقيق له قد ظهر مما مر جوابه -: " لكن التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق، إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة عليه، وقضاء الضرورة به، وأقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق، واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى
Shafi 246
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272