الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
زيد من القوم، مما نطق به، وكذا: (ما جاء إلا زيد)، لان المقدر كالمذكور.
السادس: مفهوم الزمان والمكان، مثل: (أفعله (1) في هذا اليوم) أو: (في هذا المكان) ومفهومه: نفي الفعل في غير ذلك الزمان والمكان.
وقد وقع الخلاف في حجية المفهوم بأقسامه (2):
فالسيد المرتضى (3)، وجماعة من العامة أيضا (4): أنكروا حجية جميع أقسامه.
والشيخ الطوسي رحمه الله: قال بحجية مفهوم الصفة (5)، ومال إليه الشهيد (6)، وبه قال أكثر العامة (7).
والظاهر: أن قال بمفهومه الصفة، يعترف بحجية: مفهوم الشرط، والغاية، والزمان، والمكان، لان الأولين أولى منه، والأخيرين في معناه.
ومختار المرتضى رحمه الله قوي.
ولما كان حجية مفهوم الغاية أقوى من باقي الأقسام، فنحن نتكلم فيه ويظهر منه حال البواقي، من غير تأمل، فنقول:
Shafi 232
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272