الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.
والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر، المستفاد من قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (1).
وقد يكون مستفادا من حكم العقل، كما يقال: إن الامر بالشئ في وقت معين لا يزيد عليه، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، وهو قبيح عقلا، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.
وهذا القسم مما يتوقف (2) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه أمور بحسب الظاهر، فنحن نذكرها، ونبين ما هو الحق في كل منها.
الأول: مقدمة الواجب:
وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي:
ما يتوقف عليه ذلك الشئ، أو لا؟
فقيل: بالتلازم مطلقا.
وقيل: لا، مطلقا.
وقيل: به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.
وقيل: به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.
والأول: مذهب أكثر القدماء والمحققين (3)، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا
Shafi 219
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272