الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
السلام: صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه، حتى تستيقن أنه نجسه " (1).
وروى ضريس، في الصحيح: " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم، أنأكله؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام، فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله، حتى تعلم أنه حرام " (2).
وروى عبد الله بن سنان، في الصحيح: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال، فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (3).
وروى مسعدة بن صدقة، في الموثق: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته، وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة " (4).
وروي بعدة طرق، عن الصادق عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر " (5).
لا يقال: هذه الأخبار الأخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في
Shafi 207
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272