الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فالأصل مقدم إلا في مواضع " (1) كما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في قواعده (2).
الرابع: القاعدة، ومنه قولهم: " لنا أصل "، ومنه قولهم: " الأصل في البيع اللزوم "، و: " الأصل في تصرفات المسلم الصحة " أي: القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات، وحكم المسلم بالذات: اللزوم في بيعه، والصحة في تصرفاته، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر (3).
والمراد بالراجح: ما يترجح إذا خلي الشئ ونفسه، مثلا: إذا خلي الكلام ونفسه، يحمله (4) المخاطب على المعنى الحقيقي، لأنه راجح حينئذ.
والمراد من الأصل في قولهم: " الأصل براءة الذمة " - هذا المعنى.
وأما قولهم: " الأصل في كل ممكن عدمه " فيمكن حاله على الحالة الراجحة، حتى يكون من القسم الثالث، ويمكن حمله على الحالة السابقة، حتى يكون من القسم الثاني.
إذا عرفت هذا، فالأصل بالمعنى الأول لا شك في حجيته.
وكذا بالمعنى الثاني، إذا كان في براءة الذمة، مع عدم المخرج عنه، أو كان الرجحان من نص شرعي.
وبالمعنى الثالث سيجئ الكلام فيه.
وأما بالمعنى الرابع - أي: القاعدة - فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص شرعي، أو جماع كذلك، فظاهر أنه حجة، وإلا فلا.
فقولهم: " الأصل في الأشياء الطهارة " أصل مستفاد من الشرع، لان " الطاهر هو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا. والنجاسة: ما حرم استعماله
Shafi 184
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272