الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وهذه الرواية في الكافي، في باب حجج الله على خلقه (1).
وروى ابن بابويه أيضا، بسنده: " عن حفص بن غياث القاضي، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم " (2).
وفي النوادر من المعيشة من الكافي، بسنده: " عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (3).
وبمعناه رواية أخرى عنه أيضا عليه السلام (4).
ونقل عن كتاب المحاسن للبرقي: أنه روى عن " أبيه [عن النضر بن سويد] (5)، عن درست ابن أبي منصور، عن محمد بن حكيم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - ووضع يده علي فيه (6) - فقلت: ولم ذاك (7)؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده، وما يحتاجون إليه [من بعده] (8) إليه إلى يوم القيامة " (9).
وقد يتوهم منافاة هذه الرواية للروايات السابقة، والحق عدمها، لأنها
Shafi 181
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272