الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
حقيقة صيغة الامر، كما ستطلع عليه.
الثالث: كثرة ورود الامر في الأحاديث متعلقا بأشياء بعضها واجب وبعضها مندوب، من دون نصب قرينة في الكلام، وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك.
وكذا كثرة وروده متعلقا بالأمور الواجبة وكذا بالمندوبة، من دون نصب القرينة في الكلام.
لا يقال: على تقدير كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك، كيف يجوز استعمالها في الواجب (1) أو الندب، بدون القرينة؟! إذ المجاز مما لابد له من القرينة؟!
لأنا نقول: الصيغة ليست مستعملة إلا في الطلب، وإنما يعرف كون متعلقه (2) جائز الترك أو غير جائز الترك، من موضع آخر (3)، فليست إلا مستعملة في معناها الحقيقي.
والقول باحتمال اقترانها بالقرينة حين الخطاب وخفائها علينا الآن، مما يأبى عنه الوجدان، لبعد خفائها في هذه المواضع على كثرتها، ولاشتراك التكاليف بيننا وبينهم (4).
Shafi 69
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272