الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
106

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

والعلامة، ومحمد ابن شهرآشوب، وابن داود، وربما توجد التزكية والجرح لغيرهم أيضا في كتب الحديث، ك‍: الفقيه، والكافي، وغيرهما.

والظاهر: الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل، ولو لم يذكر السبب، وإلا لم يوجد خبر صحيح بالاصطلاح المشهور، وسيجئ فيه مزيد تحقيق.

ومع تعارض الجرح والتعديل:

فقد قيل (1): بتقديم الجرح، لأنه به يحصل الجمع بينهما.

والظاهر: الترجيح بالقرائن، إن أمكن، وإلا فالتوقف.

وبقي هنا مباحث اخر، تركناها لقلة فائدتها، كمباحث المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، ومباحث المنطوق والمفهوم سيجئ ما يعتد به منها إن شاء الله تعالى. * * *

Shafi 167