37

Al-Wadhi in Quranic Sciences

الواضح في علوم القرآن

Mai Buga Littafi

دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

سادسا: أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، والمداواة به ١ - أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه: تعليم القرآن فرض كفاية، وحفظه واجب على الأمة، حتى لا ينقطع عدد التواتر فيه حفظا، ولا يتطرّق إليه التبديل والتحريف؛ روى البخاري عن عثمان بن عفان ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» «١». وقد اختلفت أنظار الفقهاء في أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه: فذهب الجمهور- منهم مالك والشافعي- إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، واستدلّوا بما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» «٢» ، ويؤيّده ما رواه البخاري وغيره أن النبيّ ﵊ جعل تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرا لها فقال له: «زوّجناكها بما معك من القرآن» «٣». وذهب الحنفية إلى تحريم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوسا، فقلت: ليست لي بمال، فأرمي

(١) رواه أحمد (١/ ٥٨) والبخاري في فضائل القرآن (٤٧٤١) وأبو داود في الصلاة (١٤٥٢) والترمذي في فضائل القرآن (٢٩٠٧). (٢) رواه البخاري في الطب (٥٤٠٥). (٣) رواه البخاري في النكاح (٤٨٤٢).

1 / 41