The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Mai Buga Littafi
مطبعة الجمالية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1330 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
مطلب في الشفق
مطلب آخر وقت العشاء
مطلب على الشمس دائرتان
مطلب من صلى اليوم العشاء
الفضل فى ذلك حتى لا تتضاد هذه الا آثار ثم أردنا أن ننظر هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شىء فنظرنا فى ذلك فإذا يونس حدثنا وذكر سنده أنها صليت شطر الليل وذكر أحاديث نحو هذا وقال ففي هذه الآثار أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد مضى نصف الليل انتهى
﴿فصل﴾ المنتقى وشرحه نيل الأوطار قال ابن عمر إن النبى صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة (رواه الدارقطنى) قال الدارقطنى فى الغرائب هو غريب وكل رواته ثقات وقد رواه أيضاً ابن عساكر والبيهقى وتمح وقفه وقد ذكره الحاكم فى المدخل وجعله مثالاً لما رفعه المخرجون من الموقوفات (وقد أخرج) ابن خزيمة فى صحيحه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق قال ابن خزيمة أن محت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات لكن تفرد بها محمد بن بريد (قال الحافظ) محمد بن يزيد صدوق (قال البيهقى) روى هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبى هريرة ولا يصح فيه شىء (قال المصنف) رحمه الله وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت اهـ وفى ذلك خلاف فى الأصول مشهور والحديث يدل على صحة قول من قال إن الشفق الحمرة وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصحابة والقاسم والهادى والمؤيد بالله وأبو طالب وزيد بن على والناصر من أهل البيت والشافعى وابن أبى ليلى والثورى وأبو يوسف ومحمد من الفقهاء والخليل والفراء من أئمة اللغة (قال فى القاموس) الشفق الحمرة ولم يذكر الأبيض * وقال أبو حنيفة والأوزاعى والمزنى وبه قال الباقر بل هو الأبيض واحتجوا بقوله تعالى ((إلى غسق الليل)) ولا غسق قبل ذهاب البياض (ورد) بأن ذلك ليس مانع كالنجوم (وقال) أحمد بن حنبل الأحمر فى الصحارى والأبيض فى البنيان وذلك قول لا دليل عليه (ومن حجج) الأولين ما روى عنه صلى الله عليه وسلم وآله أنه صلى العشاء لسقوط القمر ليلة لثالثة الشهر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى (قال ابن العربى) هو صحيح وصلى قبل غيبوبة الشفق (قال ابن سيد الناس) فى شرح الترمذى وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول وهو الذى حد عليه السلام خروج أكثر الوقت به فصح بقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض فتبين بذلك يقيناً أن الوقت داخل بالشفق الذى هو الحمرة وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماع الما فى حديث جبريل وفى حديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك اه نيل الأوطار وقضى الأوطار رحمه الله
﴿فصل﴾ الأبى عند قوله فإذا صليتم العشاء الحديث قال ما نصه قلت أول وقتها مغيب الشفق واختلفت الأحاديث فى آخر وقتها ففى بعضها إلى نصف الليل والبعض إلى ثلثه والبعض حين ذهب ساعة من الليل وفى آخر إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر وبسبب ذلك اختلف العلماء (قال مالك والشافعي) فى القديم الثلث والمحدثون والشافعى فى الجديد وابن حبيب النصف وعن النخعى الربع لحديث ساعة من الليل» وقال داود إلى طلوع الفجر والأوقات المذكورة فى الحديث على أوقات الاختيار اه منه كما وجد (وقال) عند قوله حتى يسقط ثور الشفق ما نصه هو ثورانه واندفاعه (ويروى) فى غير الأم فور بالفاء من فار الماء إذا اندفع ومشهور قول مالك فى الشفق إنه الحمرة وقال مرة إنه البياض وبالأول قال الشافعى والمحدثون وبأنه البياض قال أبو حنيفة والأوزاعى وقال بعض اللغويين يطلق عليهما (الخطابى) إنما يطلق على أحمر ليس بقانثى وعلى أبيض ليس بناصح (قلت) وإنما كان البياض أبين لأن على الشمس دائرتين جراء فى الشمس ودائرة بيضاء بعدها والدائرة البيضاء هى الأخيرة فى الغروب والأولى فى الطلوع (ولما كانت) الحمرة التى تلى الشمس لا تنضبط انضباط البياض جعلت آلات الوقت على مذهب أبى حنيفة فى أن الشفق البياض ولذا من صلى اليوم العشاء قبل الأذان بيسير تجرئه لأن دائرة الحمرة تكون حينئذ غابت اهـ منه كاوجد وساقه السنوسى وسلمه والذى ذكر قبل قوله قلت كله فى الا كال وقد أزالا الشك
60