The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Mai Buga Littafi
مطبعة الجمالية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1330 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
الإبراد حكمته دفع المشقة لأنه بسلب الخشوع
الذي هنا والنهي عنه في المبسوط لحديث أن الشمس تطلع ... الحديث ويؤيد ما ذكره الإمام من الجواز ما بوب له منتخب كنز العمال يعني ما جاء في الصلاة وقت الزوال قال عن ابن عساكر عن أبي أمامة عن أبي أيوب أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح في تلك الساعة يعني إذا زالت الشمس فلا ترغم حتى تصلي هذه الصلاة فأحب أن يرفع عملي في أول عمل العابدين اهـ وفيه عن الإمام أحمد والدارمي وأبي يعلى في مسنده عن عقبة بن عامر من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن وضوءه فصلى ركعتين غفر له خطاياه أو قال كما ولدته أمه وفيه عن الدارقطني في الأفراد والديلمي عن عوف بن مالك ساعة السبحة حين تزول الشمس عن كبد السماء وهي صلاة المخبتين وأفضلها في شدة الحر اهـ وفيه عن ابن النجار عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يعمل بعد نصف النهار حين تزيغ الشمس أربع ركعات فقالت عائشة يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة قال تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى اهـ
﴿فصل﴾ التمهيد في حديث الإبراد قال أبو عمر فيه دليل على أن الظهر يعجل بها في غير الحر ويرد بها في الحر ومعنى الإبراد التأخير حتى تزول سهوم الهاجرة وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه فأما مذهب مالك في ذلك فقد ذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج عمر بن محمد أن مذهبه في الظهر وحدها أن يبرد بها وتؤخر في شدة الحر وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها قال أبو الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة) اهـ الغرض منه (الفجر الساطع) في فضل التهجير إلى الظهر ما نصه أمي أن الإتيان لها في وقت الهاجرة وهو أول وقتها وفي رواية الصلاة فالتهجير حينئذ التبكير والجمع بينه وبين مطلوبية الإبراد أن التهجير هو الأصل والإبراد رخصة عند لحوق المشقة قاله الكرماني اهـ من خط المؤلف (قال الزرقاني) في حديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أي صلاة الظهر لأنها يشتد الحر غالبا في أول وقتها وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره بلفظ أبردوا بالظهر فيحمل المطلق على المقيد كما أفاده الإمام في الترجمة وحمل بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن المفرد المعرف يعم فقال به أشهب في العصر وأحمد في العشاء في الصيف دون الشتاء ولم يقل به أحد في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما (وقوله من فيح جهنم) تعليل لمشروعية الإبراد وحكمته دفع المشقة لأنها تسلب الخشوع وهذا أظهر وقيل غير ذلك والأمر للاستحباب عند الجمهور وقيل أمر إرشاد وقيل للوجوب حكاه عياض وغيره فنقل الكرماني الإجماع على عدم الوجوب غفلة وخصه بعضهم بالجماعة فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية والشافعي لكن خصه أيضا بالبلد الحار وقيد الجماعة بلا إذا كانوا يتتابعون مسجدا من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كان المنتابون في كن فالافضل لهم التعجيل والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد وقول إسحق والكوفيين وابن المنذر وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا وقالوا معنى أبرد واصلوا في أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله وهو تأويل بعيد برده قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير وحديث أبي ذر صريح في ذلك حيث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد حتى رأينا في التلول رواه البخاري ومسلم والحامل لهم على ذلك حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا رواه مسلم أي يزل شكوانا وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضل أول الوقت وبأن الصلاة حينئذاً أكثر مشقة فيكون أفضل والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم يحبهم أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ثم قال لنا أبردوا بالعملات الحديث رواه أحمد وابن ماجه برجال ثقات وصححه ابن حبان ونقل الخلال عن أحمد أن
هذا
34