The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Mai Buga Littafi
مطبعة الجمالية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1330 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
ما يقتضى هذا التفضيل والافلامعنى للحديث (وماذكره) عن صاحب المنتقى هو فى شرح هذا الحديث ونصه ذهب مالك الى ان هذا كله فى ساعة واحدة وأن هذه أجزاء من الساعة السادسة ولمبر التبكير لها من أول النهار رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في العتبية اه منه بحذف بعضه (وقال) وقول القرافى الموجود لمالك ماهوالح يقتضى أنه لميرد عن مالك نص على أنها قبل الزوال وقد ورد مصر حابه فى سماع اشهب من العتبية وبينه ابن رشدولم يحك غيره فتقوى القول الذى محه القرافى وزاد مجة على محة بور ودالتص عن مالك على وفقه وتقريرابن رشد غيرانهم يصرح بان وقت الرواح يدخل باول الساعة السادسة وأنماذ كران التهجير يكون قبل الزوال اهـ منه كما وجد وتقدم قريباقول ابن رشد ولله الحمد ، وقد استوفى الخطاب جل ما قيل فى الرواح * أسبغ الله علينا كلا نفحات الأرواح .. (المواق) ابن عرفة يستحب التبكير بعد الزوال وكرهه مالك بعد طلوع الشمس أنظر عبارة ابن عرفة وعبارة الجلاب التهجير أفضل من التبكير خلافا لابن حبيب والتهجيره والرواح فى الهاجرة وهو شدة الحر اه منه ﴿فصل﴾ عبد الباقى عند قوله وتهجير أى ذهاب لمسجد ها جرة وهل هى الساعة التى يعقبها الزوال وهى السادسة من النهار وإليه ذهب الباجى وصاحب الاستذكار والعبدى وشهره الرجراحي وقال الثنائى انه الصحيح والخطاب أنه الاصح أوالتى تعقب الزوال وهى السابعة منه واختاره ابن العربى وقال ابنا عرفة وعمرانه الصحيح وعليه الابى والمواق قولان (وقال الخطاب) ما حه ابن عرفة خلاف الاصح أى والاصح انها السادسة لان الامام يطلب خروجه فى أول السابعة وبخروجه محضر الملائكة وحمله على أزمنة من السابعة فى غاية الصغر يأباه الحديث أهـ منه وما عزاه الحطاب تقدم (البنانى) قول الزرقانى وحمله على أزمنة من السابعة الخ الصواب اسقاط أفظ السابعة ليأتى على القولين ١هـ (البنائى) ابن العربى فى العارضة قال مالك الرواح إلى الجمعة انما يكون بعد الزوال وهو أفضل التبكير الذى تترتب عليه التجزئة المذكورة فى الحديث من البقرة الى العصفوروهى كلها ساعات فى ساعة اذالساعة فى العربية جزء من الزمن غير مقدر أهـ منه (الرهونى) القول الأول الذى صدر به الزرقانى أرجح لانه عن مالك ولميحك ابن رشد غيره انظر الخطاب اه وملخص كلامهم ذكره سيدى جعفر الكتانى فى تعليقه (الدردير) وتهجيرأى ذهاب لها فى الهاجرة أى شدة الحرو بكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب فى الساعة السادسة وهى التى يليها الزوال اهـ (الدسوقى) قوله والمراد أى بالذهاب فى الهاجرة الذهاب فى الساعة السادسة أى وهى المنقسمة إلى الساعات الى الاجزاء فى حديث الموطأ وما قلناه من ان تلك الساعات أجزاء السادسة التى يلبها الزوال هو ماذهب إليه الباجي وشهره الرجراحى خلا فالا بن العربى القائل انه تقسيم الساعة السابعة وذلك لان الأمام يطلب خروجه فى أولها وبخر وجه تحضر الملائكة لسماع الذكر اه وما عزى لابن العربى فى العارضة هو كذلك ولله الحمد وقول من قال أن حمل الساعات على أزمنة صغار ياباه الحديث والقواعد تقدم التنبيه عليه فى زعم الناسخ كان اللهله ولا حبته أنه لا أباه بفضل الله وإنه يمكن حمله عليه والله أعلم (نبيه) حاصل ما قيل فى النهجير أربعة أقوال السعى من أول النهار وهو الشافعى وابن حبيب والجمهور وارتفاع النهار وهو أول الضحاء قال به البعض والساعة التى قبل الزوال وهو المشهور فى مذهب الامام مالك رضى الله عنه وبعد الزوال حققها البعض أيضاً كما تقدم قريباً (وعلى هذا) فلاعتب على الناسخ كان اللهله وأحبته ورزقهم العلم الراسخ حيث حكى هذه الاقوال فى جمع من العلماء وفرحم الله وكان لنا الله كلا فى كل الاحوال آمين وإنكار البعض عليه بعد ذلك بان الامام مالكا ما قال بالتهجير الأبعد الزوال (فيقال) لعله نسى أو سهى سبحان من لا يغفل ولا بنسى ولذلك أنكر مالم يخطرله فى الفكر «ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبق ونا بالا عان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواربنا الك غفوررحيم* ربنالا تزغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب» (ولما) حصلت فى التهجير الكفاية لمنصفى ذوى الرواية والدراية فينبغى ان يتبع بنزر من الكلام على خطبق الجمعة كما وعد بها قبل لتكون الفائدة من
115