الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Ibn Cabd Samic Abi Azhari d. 1335 AH
55

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Mai Buga Littafi

المكتبة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

بيروت

وعقب الشيء طرفه وآخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه ولكنه أكثر ما يفعل ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام ــ الوضوء وإنما قال النبي ﷺ هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح أي تظهر بدون ماء عليها ولم يمسها ماء الوضوء "وعقب الشيء طرفه" أي عقب الشيء طرفه بفتح الراء وهو آخره "ثم يفعل بالرجل اليسرى الخ" أي مثل ما فعل في اليمنى سواء بسواء ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين ومنتهاه الكعبان الناتئان في جانبي الساقين والمشهور خولهما في الغسل "وليس عليه تحديد الخ" أي ليس على المتوضىء تحديد غسل أعضائه التي حقها الغسل ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه "ولكنه أكثر ما يفعل" أي ولكن التحديد بالثلاث أكثر ما يفعله المتوضىء ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث بل حكى ابن بشير الإجماع على منع الرابعة وإن كان لا يسلم له حكاية الإجماع على المنع لوجود القول بالكراهة إلا أن يريد بالمنع ما يشمل الكراهة والأصل في هذا ما روي أن أعرابيا سأل رسول الله ﷺ عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا والظاهر أنه توضأ بحضرته ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" "ومن كان يوعب" أي يسبغ أعضاء الوضوء "بأقل من ذلك" أي من ثلاث غسلات "أجزأه" أي ذلك الأقل "إذا أحكم ذلك" أي أتقن ذلك الفعل وقد حدد الأكثر ولم يحدد الأقل لأن الأقل لما كان محصورا في الواحدة والاثنتين فحاله معلوم فلا حاجة للتنبيه عليه "وليس كل الناس الخ" أي

1 / 56