The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد
Shekarar Bugawa
1429 AH
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد
Shekarar Bugawa
1429 AH
Nau'ikan
والماء، وهو قول جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة.
وذهبت طائفة من العلماء كابن قتيبة، والقاضي أبي يعلى في تعليقه، وأبي البركات : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية، والوضوء ربع ذلك(١).
*****
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً: ((بل الأظهر أن الصاع أربعة أمداد بمد الإنسان، وهو ملء كفيه مجتمعين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين، ولم يكن الصاع العراقي معروفاً عند النبي ﷺ ولا كانت العرب تعرفه، وإنما كانت تعرف المد الذي هو ملء الكفين، وهو الذي يسهل على المسلم في كل عصر ومصر أن يقدر به. والله أعلم)).
49