42

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Shekarar Bugawa

1429 AH

المباح للضرورة: كلحم السباع، فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي، فلا يتعدى إلى غيره، أو معقول المعنى فيعطى حكمه، بل هو أبلغ منه.

س ٧٥: ما حكم مس الذكر، وبعد الذنب، ومس النساء والأمرد؟

ج: يستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه، وتردد فيما إذا لم تتحرك.

ومال أبو العباس أخيراً إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء، والأمرد إذا كان لشهوة.

قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوء ولا يستحب الوضوء منه.

س ٧٦: هل الردة توجب الوضوء؟ ولم؟

ج: قال أبو العباس في قديم خطه: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء؛ لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحاباً في سائر الأوقات، وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا،

= ابن القيم الوجوب في تهذيب لسنن أبي داود بأبلغ عبارة))، قلت: ولفظ الحديث: ((عن جابر: قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: (نعم فتوضأوا من لحوم الإبل) فقالوا: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) قالوا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ) قالوا: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٢/٢.

42