Taqyid da Bayani
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
Bincike
عبد الرحمن محمد عثمان
Mai Buga Littafi
المكتبة السلفية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1398 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Ilimin Hadisi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taqyid da Bayani
Zayn al-Din al-ʿIraqi d. 806 AHالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
Bincike
عبد الرحمن محمد عثمان
Mai Buga Littafi
المكتبة السلفية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1398 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم. "قوله" فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب انتهى. تقدم أن المصنف اختار عدم صحة الإجازة العامة وقال في هذه الصورة منها أنها أقرب إلى الجواز فلم يظهر من كلامه في هذه الصورة المنع أو الصحة والصحيح في هذه الصورة الصحة فقد قال القاضى عياض في كتاب الإلماع ما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو أخوة فلان. "قوله" قلت ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغى احتماله والله أعلم انتهى. وفيه أمور: أحدها: أنه اعترض على المصنف بأن الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها وهذا مقتضى صحتها وأى فائدة لها غير الرواية بها انتهى. ولا يحسن هذا الاعتراض على المصنف فإنه إنما أنكر أن يكون رأى أو سمع عن أحد أنه استعملها فروى بها ولا يلزم من ترك استعمالهم للرواية بها عدم صحتها إما لاستغنائهم عنها بالسماع أو احتياطا للخروج من خلاف من منع الرواية بها. الأمر الثانى: أن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين وصححه النووى في الروضه من زياداته فقال الأصح جوازها انتهى.
1 / 182