وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زيارةِ القبورِ فَزُورُوها، ولا تقولوا هُجْرًا" (١).
يعني: سوءًا.
٦٨ - مالكُ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: أنَّ رسولَ الله ﷺ قطَعَ لبلالِ بنِ الحارثِ المُزَنِيِّ مَعَادنَ القَبَلِيَّةِ، وهي من ناحية الفرعِ، فتلك المعادنُ لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة (٢).
(١) الموطأ (١٠٣١). قال في "التمهيد" (٣/ ٢١٤): "لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة، ويستند إلى النبي ﷺ من طرق حِسان، من حديث علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، وبريدة الأسلميّ، وجابر، وأنس، وغيرهم، وهو حديثٌ صحيحٌ ".
(٢) الموطأ (٥٨٤)، وأبو داود (٣٠٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧): "هكذا هو في "الموطأ" عند جميع الرواة مُرسَلًا، ولم يختلف فيه عن مالك. . .، وإسناد ربيعة فيه صالحٌ حسنٌ".