97

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Bincike

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Nau'ikan

قال أبو حنيفة: يضمن النفقة.
دليلنا: أنه قد أتى بالمأمور به وزيادة، فلم يضمن، كما لو أفرد الحج والعمرة.
فإن قيل: إنما ضمن؛ لأنه خالف ما أمره به.
قيل: قد أتى بالمأمور وزاد، فهو كما [لو] قال له: بع بعشرين دينارًا، فباع بزيادة على ذلك.
٢٧ - مسألة
إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحدًا منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما:
وهذا ظاهر كلامه في رواية بكر بن محمد: إذا حج عن رجل يقول في أول ما يلبي: عن فلان، فاعتبر التعيين.
وكذلك نقل حرب عنه فيمن أخذ حجة عن اثنين، فهو ضامن، وإن كان نوى أحدهما وسمى، فهو الذي نواه، وعليه الأخذ.
وقال - أيضًا - في رجل أخذ حجة من رجل، وحمله آخر؛ ليحج عن أمه: لم يجز، إلا أن يكون قد نوى.

1 / 101