وما ذكرناه أولى؛ لأن المحرم عقيب الصلاة أخشع منه عند الركوب، فإهلاله مع الخشوع أولى.
ولأن في الأصول ذكر عقيب الصلاة، وليس فيها ذكرًا يتعلق] بالتوجه، ولا بالإشراف [على البيداء، فكان إثبات ما له نظير أولى.
٣٥ - مسألة
التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية:
نص عليه في رواية الأثرم- وقد سئل: بأي شيء يكون الرجل محرمًا؟ -] فقال: بالنية.
قيل له: فيكون محرمًا بغير تلبية؟ قال [: نعم إذا عزم على الإحرام فهو محرم، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: التلبية واجبة في ابتداء الإحرام، فإن لم يلب، وقلد الهدي وساقه، ونوى الإحرام، صار محرمًا.
وقال مالك: يجب بترك التلبية دم.