10

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Bincike

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Nau'ikan

قيل: قد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن النساء يعتكفن؟ قال: نعم، ولم يخص الشابة من غيرها. وقياس قوله: أنه يكره للشابة؛ لأنه قد نص [على] ذلك في خروجها لصلاة العيدين، وأنه مكروه. فعلى هذا إذًا: افترقا في كراهة الحضور، مما يوجب الفرق في المحل بدليل: أنه يكره للشابة حضور الجمع، ثم حضور موضع الجماعة شرط في صحتها، وكذلك يكره لها الطواف نهارًا، ومع هذا فالمسجد شرط في طوافها. واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه أراد أن يعتكف، فخرج إلى المسجد لاعتكافه، فراى قبابًا مضروبة، فقال: "ما هذه؟ " فقيل له: هذه لعائشة، وهذه لحفصة، وهذه لزينب، فقال: "آلبر يردن بهن؟! " وأمر بنقض القباب، وأخر الاعتكاف. فدل على أن المرأة لا تعتكف في المسجد، لأنه لو جاز لها ذلك لما غضب. والجواب: أن الخبر يدل على الكراهة، ونحن نقول: إنها إذا كانت شابة، فإنه يكره لها أن تعتكف في المسجد، وتصلي فيه. نص عليه في الصلاة في رواية حنبل، وقد سئل في خروج النساء

1 / 12