129

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

المذكور، فإنه تعبد باستعمال الماء بالاتفاق (١)، والميع (٢) اسم الماء وهذا لا يندرج تحت اسم (٣) المطلق (أ).
٣ - ومنها: أن التوضي بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفر (ب) ممتنع عندنا (٤). (وعنده): جائز (٥).

(١) وهو كذلك عند مالك. انظر بداية المجتهد: (١/ ٢٧) وانظر لمذهب الحنفية في المسألة: "فتح القدير مع الهداية": (١/ ٤٨).
(٢) في "ز" (البتع) وهو خطأ. وفي اللسان: ماع الماء والدم والسراب ونحوه يميع ميعًا: جرى على وجه الأرض جريًا منبسطًا في هينة. انظر: مادة: (ميع).
(٣) في "ز" (اسم الماء المطلق).
(٤) انظر المهذب للشيرازي: (١/ ٤).
(٥) ما ذكره المؤلف هو المنقول في كتب الحنفية عن أبي حنيفة ﵀، واستدل له الجصاص في "أحكام القرآن": (٣/ ٤٦٩). ومنع ذلك أبو يوسف وقال بالتيمم. أما محمد بن الحسن: فقال يجمع بين الوضوء والتيمم، ولذلك عبر صاحب "الدر المختار" بأن الأظهر رفع الحدث به، وتبعه في ذلك ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار)، انظر "كنز الدقائق" وشرحه "كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني: (١/ ١٩) "حاشية ابن عابدين": (١/ ١٢١) وراجع "بداية المجتهد": (١/ ٣٣) "فتح الباري": (١/ ٣٠٥).
........................
(أ) انظر الهداية مع فتح القدير ١/ ٤٩، وتبيين الحقائق ١/ ١٧، ورد المحار ١/ ١٨٧، ومراقي الفلاح ص٤. وقد ذكر ابن الهمام في فتح القدير: أن الذي خالطه الزعفران هل يزيل الإطلاق أو لا؟. وقد أقر أنه يسمى ماء الزعفران، ولكنه يتوضأ به، لعدم كثافته. (١/ ٤٩). والمصحح عند الحنفية، أنه إن زالت رقته لم يجز الوضوء به. (انظر: رد المحتار ١/ ١٩٨٧، ومراقي الفلاح ص٤).
وفي بداية المجتهد، وضح ابن رشد أن الخلاف بينهم يعود إلى عدم اندراجه في المطلق، وأبان أن ذلك، لأنه إنما يضاف إلى ما خالطه، فيقال ماء كذا، لا ماء مطلق. والمتعبد به هو الماء المطلق. وأبو حنيفة يرى أن ذلك مما يتناوله اسم الماء، وليس هو كالمطبوخ (١/ ٢٦).
(ب) انظر: الإصطلام ١/ ٥٧، ورؤوس المسائل مسألة ٢ ص ٩٥.

1 / 136