127

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

والتقبيح، وزعموا أن شرع الحكم (١) لا لمصلحة عبث وسفه، والعبث قبيح عقلًا، وهو كإقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر إلى بحر، فإنه يقبح منه ذلك ويستحق الذم عليه.
وإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول (٢): الشافعي ﵁ حيث رأى أن التعبد في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبد: وبني مسائله في الفروع عليه.
وأبو حنيفة ﵁ حيث رأى أن التعليل هو الأصل بنى مسائله في الفروع عليه، فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل.
منها (أ):
١ - أن الماء يتعين (٣) لإزالة النجاسة عند الشافعي ﵁ (ب)، ولا يلحق غيره به تغليبًا للتعبد. وقال أبو حنيفة ﵁: يلحق به كل

(١) في "ز" (الحكيم) والصواب ما في نسخة "د" وهو ما أثبتناه.
(٢) في "ز" (فيقول) والصواب ما أثبتناه نم نسخة (د).
(٣) في "ز" (متعين).
..........................
(أ) انظر المسألة في: الاصطلام لابن السمعاني ١/ ٤٢ وطريقة الخلاف للأسمندي ص ٤٤ وإيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص٣٥، ورؤوس المسائل للزمخشري مسألة (١) ص ٩٣ و٩٤، والقاعدة (١) من قواعد المقري ١/ ٢١٣، وبداية المجتهد ١/ ٨٠.
(ب) انظر المجموع ١/ ٩٥ وإيثار الإنصاف ص ٣٥. وقد أخذ برأ] الشافعي مالك ومحمد وزفر وأحمد.

1 / 134