21

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

قال المصنف (١/٤٢): (أن ابن عمر وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء) انتهى. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٤٠٧) والبيهقي في "الكبرى": (١/٣٠٦) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء. وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن عمر العمري. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٤٠٦) عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغْتَسل من الميت؟، قال: أَمؤمن هو؟، قلت: أرجو، قال: فَتَمَسَّحَ من المؤمن ولا تغتسل منه. وإسناده صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرس تابعه عطاء بن السائب على روايته، أخرجه عبد الله بن أحمد في "كتاب السنة": (١/٣٢١) وابن المنذر في "الأوسط": (٥/٣٤٩) والخلال في "الإيمان": (١٢٥/ب) والبيهقي في "الكبرى": (١/٣٠٦) بسند صحيح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أَيُغتسل من غسل الميت؟، فقال: ما الميت؟، فقلت: أرجو أن يكون مؤمنًا، قال: فَتَمَسَّحَ بالمؤمن ما استطعت.

1 / 30