110

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

قال المصنف (١/١٧٨):
(قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه) انتهى.
أما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٤٩) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان ﵁ قال: زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء.
وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٥٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٤/٩٩) من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.
وإسناده ضعيف، موسى بن عُبَيْدة بن نشيط ضعيف الحديث، وخاصة في حديثه عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٢) عن موسى بن عُبيدة، ومحمد بن الحسن في "الحجة": (١/٤٧٢) عن أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: زكوا زكاة أموالكم حولًا

1 / 124