63

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Mai Buga Littafi

العاصمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1356 AH

Inda aka buga

مصر

من معين .فلا يُصح أسلمت إليك كذا فى أردب من هذا القمح أو من قمح هذه الأرض. لما ثبت من أن يهوديا قال لرسول اللّه ﷺ يا محمد هل لك أن تبيعني تمراً معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني فلان فقال (لا يا يهودي ولكن أبيعك تمراً معلوما إلى كذا وكذا من الأجل(١)) فلو أسلم من معين أو فى معين لم ينعقد سلماً لانتفاء الشرط. ولا بيعا لاختلال اللفظ. (الخامس) أن يكون ميسور الوجود غالبا فى الزمان والمكان المحددين فى العقد. فلا يصح السلم في الرطب شتاء. (السادس) أن يذكر فى العقد صفات جنسه. ونوعه التى يختلف بها الغرض. ففى اللحم مثلا يذكر كونه من ضان أو بقر. وفى القمح يذكر كونه هندياً أو بلدياً وهكذا. (السابع) أن يذكر قدره بما ينفى الجهالة عنه. ويعتبر الكيل فى المکیل والوزن فى الموزون والعدد فى المعدود. والقياس فى المقيس. ويصح السلم فى المكيل وزنا وفى الموزون كيلا إن انضبط بذلك. والمعتبر فى مثل بيض الدجاج الوزن لا الكيل لشدة تجافيه عن بعضه. ولا العدد لشدة اختلافه فى الكبر والصغر. (الثامن) أن يذكر مكان قبضه ان كان موضع العقد غير صالح للتسليم أو كان صالحا ولحمله اليه مؤونة والعقد مؤجّل. ولو حدد بلدة جاز إلا ان كانت كبيرة. فیلزم تحديد مكان منها. فأن لم يحدد بطل العقد. ولو قال فی أی بلد شئت بطل أيضا. ولو حدد بلدين. فالأصح البطلان. وقيل لا يبطل ان كانا صغيرين. وله أن يسلم فى كل منهما. ولو عین مكانا خرب تعين أقرب مكان اليه صالح للتسليم. (التاسع) أن يحدد وقت قبضه إن كان السلم مؤجلا. فلا يصح أن يقول إلى وقت الحصاد أو قدوم الحاج ونحو ذلك فأن كان حالا

(١) ذكره الشیرازی فی المهذب.

30