46

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Mai Buga Littafi

العاصمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1356 AH

Inda aka buga

مصر

فأن أخلف مثله في سنته فلا ضمان، والحشيش يضمن بقيمته طعامًا أو يصوم بعدد الأمدد ((السادسة)) ما ذكرناه بالنسبة لحرم مكة ثابت لحرم المدينة ووج الطائف من حيث الحرمة دون الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها - ق - ولا يصاد صيدها - م) وقال أيضًا (ألا إن صيد وج وعضاهه حرام محرم - د.ت) س (١) والحلال ولو كافرًا كالمحرم في الحرمة والضمان. (٢)

(١) اللابتان تثنية لابة. وهي أرض ملبسة بحجارة سوداء. وفي شرق المدينة لابة. وفي غربها لابة. ووج واد معروف بصحراء الطائف. والعضاه الشجر اهـ

(٢) وقد نظم ابن المقرى دماء الحج بقوله:

أربعة دماء حج تحصر أولها المرتب المقدر
تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمنى
وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كشي أخلفه
ناذره يصوم إن دما فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد

والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء، حج اغسد
إنه لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقرا
ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما
والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف
إن شئت فاذبح أو فعدل مثلما عدلت في قيمة ما تقدما
وخيرن وقدرن في الرابع إن شئت فاذبح أو جد باً صع
للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجتت ما اجتمته اجتثاثا
في الحلق والقلم وليس دهن طيب وتقبيل ووطء ثنى
أو بين تحليلي ذوي إحرام هذي دماء الحج بالتمام
والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا اهـ

13