41

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Mai Buga Littafi

العاصمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1356 AH

Inda aka buga

مصر

فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (١)

وقيس عليه غيره. ولا يصح صوم السبعة حال توجهه إلى وطنه. ويندب التتابع في كل من الثلاثة والسبعة خروجًا من خلاف من أوجبه - ويجب في ترك الليلة أو الحصاة الواحدة مد، فإن عجز صام خمسة أيام. يومين معجلين وثلاثة إذا رجع. وفي الليلتين أو الحصاتين مدان، فإن عجز صام ثمانية أيام. ثلاثة معجلة وخمسة إذا رجع

{مسألة}

إذا لم يصم الثلاثة حتى عاد إلى وطنه، وجب أن يفرق بينها وبين السبعة بمدة السير المعتاد. وكذا بأربعة أيام إن كانت مما يمكن صومها قبل العيد، فإن والى العشرة صام الثلاثة فقط. ((الثاني دم التخيير والتقدير)) وأسبابه ثمانية: ((١)) إزالة ثلاث شعرات فأكثر من أي شعر في جسمه إن اتحد الزمان والمكان عرفًا ((٢)) وتقليم ثلاثة أظفار كذلك ((٣)) واللبس ((٤)) والدهن ((٥)) والتطيب ((٦)) والمباشرة بشهوة ((٧)) والوطء الثاني بعد الوطء المفسد ((٨)) والوطء بين التحللين - فلو فعل واحدًا من هذه الثانية ذبح شاة أو صام ثلاثة أيام حيث شاء، أو أطعم ستة من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام

(١) وهذه الثلاثة يصومها قبل يوم النحر كل من تارك الإحرام في الميقات والقارن ومخالف نذر المشي ونحوه غير الحلق. وكذا المتمتع إن أحرم بالحج قبله بمدة تسعها. فإن لم تسعها صام بعضها قبله وجوبًا. ومن فاته الوقوف صامها بعد إحرامه في عام القضاء. وتارك طواف الوداع يصومها إذا بلغ موطنه أو مسافة قصر من مكة. أما مخالف نذر الحلق وتاركوا المبيتين والرمي فيصومونها بعد أيام التشريق اهـ.

8