27

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Mai Buga Littafi

العاصمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1356 AH

Inda aka buga

مصر

-خ-

المشعر الحرام) (٢٧)» والإسراع ببطن محسر وهو واد بين المشعر الحرام ومنى ((٢٨)) والنزول من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الإفاضة ((٢٩)» والوقوف بعد رمي الجمرة الكبرى والوسطى للدعاء والثناء مستقبلا قدر سورة البقرة مع تمام الخشوع ((٣٠) وزيادة الرسول ﷺ.

{مسألتان}

((الأولى)) لأداء الحج والعمرة ثلاث كيفيات (الأولى) الإفراد وهو الإحرام بالحج منفردا عن العمرة بحيث يأتي بها بعده أو قبله في عامه (الثانية) التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمالها يحرم بالحج (الثالثة) القران. وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو بالعمرة وقبل الشروع في أعمالها يحرم بالحج (١) ويعمل أعمال الحج فيحصل له الحج والعمرة وأفضل الثلاثة الإفراد للإجماع على عدم كراهته. ولأنه لا يوجب دما وهو الذي فعله الرسول ﷺ (٢) ورواته أكثر وأتقن بخلاف التمتع والقران في ذلك. ثم بعده التمتع لأنه أكثر عملا من القران. ثم القران.

((الثانية)) الخطب المشروعة في الحج التي يخطبها الإمام أربعة (الأولى) يوم السابع بمكة عند الكعبة (الثانية) يوم عرفة بقرب عرفات (الثالثة) بمنى يوم النحر (الرابعة) بمنى يوم النفر الأول. وهو اليوم الثاني عشر. يذكر

(١) وإنما جاز ذلك دون عكسه. لأن أعمال الحج زائدة عن أعمال العمرة. ولأن العمرة ضعيفة وإدخال الضعيف على القوي غير جائز اه (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة- ق) لا يقدح في ذلك. فإن تمني العمرة ليستلاً فضيلة التمتع بل لتطييب قلوب أصحابه. وبيان خلاف ما كانوا يرونه قبل الإسلام من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

27