95

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

صاقًا، ويجوز أن يكون عينًا ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت، وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا، وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت، وحيث فسد فلها مهر المثل - وهو ما يرغب به في مثلها. وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا

1 / 102