75Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqinالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditsaمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1427 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFiqihu Shafi'i(فصل، الإجارة)وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت،وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته،والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد،ويصح بيع1 / 82KwafiRabaTambayi AI