37Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqinالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditsaمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1427 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFiqihu Shafi'i(كتاب الزكاة)هي النماء.لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.(فصل، زكاة النعم)أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة - إلى ست وثلاثين، فبنت لبون - لها1 / 44KwafiRabaTambayi AI