141

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

ويقضى من ماله.
(فصل، القسمة)
يكفي قاسم لا مقوم، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة، وكذا بتعديل لا برد وتهايآ، إن امتنعت القسمة.
(فصل، الشاهد)
شرط الشاهد، ذكر، ناطق، مسلم، حر، عدل - ما باشر كبيرةً موجبة حد، وما أصر على صغيرة - ذو مروءة، تارك غير لائق به - كإدامة سماع غناء وحرف دينه - غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط، ومبادرة قبل الطلب، إلا مافيه حق مؤكد لله تعالى كطلاق،
وإن رأى المصلحة في

1 / 148