125

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،
وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،
وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،
فإن أخاف فقط، عزر،
فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.
(فصل، التعزير)
ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.

1 / 132