12

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي. ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعًا إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ. (فصل، التيمم) شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذورًا،

1 / 19