113

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،
وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،
وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالبًا، ولا قصاص فيهما،
ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،
والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملًا،

1 / 120