102Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqinالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditsaمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1427 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFiqihu Shafi'iوتبين منه، وتنقضي عدتها منه.(فصل، الإيلاء)وإذاحلف ألا يطأها مطلقًا، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.(فصل، الظهار)وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق1 / 109KwafiRabaTambayi AI