Tabsira A Fiqhun Usul

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
57

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
اقْتُلُوا الْمُشْركين وَمَا يجب على وَجه التَّخْيِير فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم لَا يجب الْجمع وَهُوَ إِذا قَالَ اقْتُل رجلا من الْمُشْركين فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْوَاجِب وَاحِد مِنْهَا لعين وَبَين ولنصب عَلَيْهِ دَلِيلا وَجعل إِلَيْهِ سَبِيلا وميزه من بَين الْجَمِيع فَلم يَجْعَل ذَلِك إِلَى اخْتِيَار الْمُكَلف إِذْ الْمُكَلف لَا يعرف مَا فِيهِ الْمصلحَة مِمَّا فِيهِ الْمفْسدَة وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بِمَا خَيره فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم فَإِنَّهُ لم ينصب عَلَيْهِ دَلِيلا وَلم يميزه بل جعله إِلَى اخْتِيَار الْمُكَلف ثمَّ لم يكن الْجَمِيع وَاجِبا ثمَّ هَذَا يبطل بالعقاب فَإِنَّهُ لَا يسْتَحق إِلَّا على وَاحِد غير معِين وَلم يميزه وَلم يَجْعَل إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَا اسْتحق عَلَيْهِ الْعقُوبَة يجب أَن يكون مَعْلُوما معينا وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب الْبَيَان إِذا كَانَ الْوُجُوب مُتَعَلقا بِمعين غير مُبين وَأما إِذا كَانَ مُتَعَلقا بِغَيْر معِين لم يجب الْبَيَان لِأَن الْمصلحَة فِي الْجَمِيع مَوْجُودَة فَترك الْبَيَان فِيهِ لَا يُؤَدِّي إِلَى أَن يتخطى الْمصلحَة ويتعداها وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن فروض الكفايات تجب على الكافة ثمَّ بِفعل بَعضهم تسْقط عَن البَاقِينَ فَكَذَلِك الْكَفَّارَات الثَّلَاث يجب الْجَمِيع وبفعل بَعْضهَا يسْقط الْجَمِيع وَالْجَوَاب أَن فرض الكفايات حجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ لما وَجب على الكافة خُوطِبَ الْجَمِيع بِفِعْلِهَا وعوقب الْجَمِيع على تَركهَا فَلَو كَانَ فِي مَسْأَلَتنَا يجب الْجَمِيع لخوطب بِفعل الْجَمِيع وعوقب على ترك الْجَمِيع وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِنَّمَا وَجب فرض الكفايات على الْجَمِيع لِأَنَّهُ لَو لم يجب عَلَيْهِم لعول بَعضهم على بعض فَكَانَ يُؤَدِّي إِلَى ترك الْفِعْل وَفِي مَسْأَلَتنَا إِيجَاب وَاحِد مِنْهَا لَا يُؤَدِّي إِلَى ترك الْوَاجِب لِأَنَّهُ يعلم أَن فَرْضه لَا يسْقط بِفعل غَيره فَلَا معنى لإِيجَاب الْجَمِيع

1 / 72