49Tabsira A Fiqhun Usulالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHBincikeمحمد حسن هيتوMai Buga Littafiدار الفكرLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa1403 AHInda aka bugaدمشقNau'ikanUsul al-Fiqhمَسْأَلَة ١١ إِذا فَاتَ وَقت الْعِبَادَة سَقَطت وَلَا يجب قَضَاؤُهَا إِلَّا بِأَمْر ثَان وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تسْقط لنا هُوَ أَن مَا بعد الْوَقْت لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَلم يجب فِيهِ الْفِعْل كَمَا قبل الْوَقْت وَلِأَن تَخْصِيص الْأَمر بِالْوَقْتِ كتخصيصه بِالشّرطِ وَلَو علق الْأَمر بِالشّرطِ لم يجب مَعَ عَدمه كَذَلِك إِذا علق بِوَقْت1 / 64KwafiRabaTambayi AI