460

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الدّلَالَة أَلا ترى أَنه لَا يُمكن الْجمع بَينه وَبَين حكمه كَمَا لَا يُمكن الْجمع بَينه وَبَين ضِدّه
وَلِأَن أَوْصَاف عِلّة الْمُسْتَدلّ لَا تصلح لحكم الْقلب وَلَا تُؤثر فِيهِ فَيجب أَن لَا يَصح الْقلب
قُلْنَا إِنَّمَا يَصح الْقلب إِذا كَانَ صَلَاح الْوَصْف لأحد الْحكمَيْنِ كصلاحه الآخر وتأثيره فِي أَحدهمَا كتأثيره فِي الآخر وَأما إِذا لم يصلح الْوَصْف لحكم القالب وَلم يُؤثر فِيهِ حكمنَا بِبُطْلَانِهِ

1 / 476