436

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
مَسْأَلَة ١١
الْعلَّة الواقفة صَحِيحَة
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة هِيَ بَاطِلَة وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا
لنا هُوَ أَن الْقيَاس أَمارَة شَرْعِيَّة فَجَاز أَن تكون خَاصَّة وَعَامة
دَلِيله النَّص
وَلِأَن كل عِلّة جَازَ أَن تكون متعدية جَازَ أَن تكون واقفة كَمَا لَو نَص عَلَيْهَا صَاحب الشَّرْع
وَلِأَن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة آكِد من الْعِلَل الشَّرْعِيَّة بِدَلِيل أَن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة يعْتَبر فِيهَا الطَّرْد وَالْعَكْس وَلَا تعْتَبر فِي الشَّرْعِيَّة فَإِذا جَازَ أَن تكون الْعَقْلِيَّة واقفة فالشرعية بذلك أولى

1 / 452