432

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
مَسْأَلَة ٩
يجوز الْقيَاس على مَا ورد بِهِ الْخَبَر مُخَالفا للْقِيَاس وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه أَصْحَاب أبي حنيفَة مَوضِع الِاسْتِحْسَان
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز إِلَّا أَن يرد الْخَبَر مُعَللا أَو مجمعا على تَعْلِيله أَو هُنَاكَ أصل آخر يُوَافقهُ فَيجوز الْقيَاس
لنا هُوَ مَا ورد بِهِ الْخَبَر أصل يجوز الْعَمَل بِهِ فَجَاز أَن يستنبط مِنْهُ معنى وَيُقَاس
الدَّلِيل عَلَيْهِ إِذا لم يكن مُخَالفا للْقِيَاس
وَلِأَنَّهُ لَا خلاف أَن الْمَخْصُوص من الْعُمُوم يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ وَلَا يمْنَع مِنْهُ الْعُمُوم فَكَذَلِك الْمَخْصُوص من الْأُصُول يجب أَن يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ وَلَا تمنع مِنْهُ الْأُصُول

1 / 448