419

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الحكم فِي الأَصْل وَجب أَن يكون الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ لم ينْفَصل عَمَّن قَالَ لَهُ لما لم يثبت الحكم فِي الأَصْل إِلَّا من جِهَة النَّص وَجب أَن يكون فِي الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ فتكافأ الْقَوْلَانِ فِي ذَلِك فَوَجَبَ أَن يبطل الْجَمِيع
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إبِْطَال إِثْبَات الْقيَاس فِي الشرعيات لوَجَبَ أَن يكون طَرِيقا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي العقليات فَيُقَال لمن اسْتدلَّ بِهِ إِذا كَانَ الْعقلِيّ كالضروري ثمَّ كَانَ الحكم فِي الضَّرُورِيّ مستفادا بالحس وَجب أَن يكون فِي مَوضِع الْخلاف مستفادا بالحس وَذَلِكَ يُوجب بطلَان الْقيَاس وَلما بَطل هَذَا فِي الْقيَاس فِي العقليات بَطل ذَلِك فِي الْقيَاس فِي الشرعيات

1 / 435