407

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَاحْتج النظام بِأَن الشَّرْع ورد على وُجُوه لَا يجوز الْقيَاس مَعهَا وَذَلِكَ أَنه ورد بالتفرقة بَين المتساويين والتسوية بَين المتفرقين
أَلا ترى أَنه أَبَاحَ النّظر إِلَى وَجه الْمَرْأَة وَحرم النّظر إِلَى صدرها مَعَ تساويهما
وَأسْقط الصَّلَاة عَن الْحَائِض وَأوجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّوْم مَعَ اتقاقهما
وأجب الْغسْل من الْمَنِيّ وَهُوَ طَاهِر وأسقطه فِي الْبَوْل وَهُوَ نجس
وَهَذَا كُله مُخَالف لموجب الْقيَاس
فَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا لَو كَانَ يُوجب إبِْطَال الْقيَاس فِي الشرعيات لوَجَبَ أَن يُوجب بطلَان الْقيَاس فِي العقليات فَيُقَال إِن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى الْجمع بَين المتفرقين والتفرقة بَين المتساويين ثمَّ لم يمْنَع ذَلِك صِحَة الْقيَاس فِيهَا
على أَنا لَا نسلم مَا ذَكرُوهُ فَإِنَّهُ مَا افترق حكم متشابهين إِلَّا لافتراقهما فِي معنى يُوجب الْفرق بَينهمَا وَلَا اسْتَوَى حكم مفترقين إِلَّا لتساويهما فِي معنى يُوجب التَّسْوِيَة بَينهمَا
فَأَما إِبَاحَة النّظر إِلَى وَجه الْمَرْأَة فَلِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك فِي الْمُعَامَلَات والشهادات وَغير ذَلِك وَهَذِه الْحَاجة لَا تُوجد فِي الصَّدْر وَغَيره
وَأما إِسْقَاط الصَّلَاة عَن الْحَائِض فَإِنَّمَا تسْقط لِأَن الصَّلَوَات تكْثر فَلَو أَوجَبْنَا عَلَيْهَا الْقَضَاء إِذا طهرت أدّى إِلَى الْمَشَقَّة وَالصَّوْم فِي السّنة مرّة فَلَا يشق إِيجَاب قَضَائِهِ
وَأما إِيجَاب الْغسْل من الْمَنِيّ فَلِأَنَّهُ يلتذ بِهِ جَمِيع الْبدن وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُوجد فِي الْبَوْل وَغَيره
وعَلى هَذَا الْمِثَال يجْرِي حَال كل متشابهين فرق بَينهمَا الشَّرْع وكل مُتَفَرّقين سوى بَينهمَا فَسقط مَا قَالُوهُ

1 / 423