371

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
مَسْأَلَة ١١
إِذا اخْتلف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ لم يجز للتابعين إِحْدَاث قَول ثَالِث
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يجوز ذَلِك
لنا هُوَ أَن اخْتلَافهمْ على قَوْلَيْنِ إِجْمَاع على أَن كل قَول سواهُمَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يفوتهُمْ الْحق فَلَو جَوَّزنَا إِحْدَاث قَول ثَالِث لجوزنا الْخَطَأ عَلَيْهِم فِي الْقَوْلَيْنِ وَهَذَا لَا يجوز

1 / 387