354

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَالْجَوَاب مَا بَيناهُ أَن هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يحْتَج بِهِ فِي مسَائِل الْأُصُول
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن أهل الْبَيْت اختصهم بِأَنَّهُم من أهل بَيت الرسَالَة ومعدن النُّبُوَّة فاختصوا بالعصمة
قُلْنَا لَيْسَ فِيمَا ذكرْتُمْ مَا يُوجب لَهُم الْعِصْمَة فبكم حَاجَة إِلَى إِقَامَة الدَّلِيل على ذَلِك
ثمَّ يبطل هَذَا بِأَزْوَاج النَّبِي ﷺ فَإِنَّهُنَّ اختصصن بِمَا ذَكرُوهُ واختصصن بِتَضْعِيف الثَّوَاب على الطَّاعَة وتضعيف الْعقُوبَة على الْمعاصِي وسمعن من الْعلم مَا لم يسمع غَيْرهنَّ وَلَا يُوجب ذَلِك عصمتهن فِي الْأَحْكَام فَبَطل مَا قَالُوهُ

1 / 370