34

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَاحْتج بِأَن أوَامِر الله تَعَالَى الْمُعَلقَة بِالشُّرُوطِ كلهَا على التّكْرَار كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ وَكَقَوْلِه ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم﴾ وَنَحْو ذَلِك فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضَاهُ وَالْجَوَاب أَن فِي أوامره الْمُعَلقَة على الشَّرْط مَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار كالأمر بِالْحَجِّ وَلِأَن أوَامِر الشَّرْع اقترنت بهَا أَدِلَّة تَقْتَضِي التّكْرَار من الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَغَيرهمَا وَلَيْسَ فِيمَا اخْتلفَا فِيهِ دلَالَة تَقْتَضِي التّكْرَار فَبَقيَ على ظَاهره وَاحْتج أَيْضا بِأَن النَّهْي الْمُعَلق بِالشّرطِ يَقْتَضِي التّكْرَار فَكَذَلِك الْأَمر وَالْجَوَاب هُوَ أَن من أَصْحَابنَا من سوى بَين الْأَمر وَالنَّهْي إِذا تعلق بِالشّرطِ وَإِن سلمنَا فَإِن الْأَمر مُخَالف للنَّهْي أَلا ترى أَن الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَالنَّهْي الْمُطلق يَقْتَضِيهِ ولأنا بَينا الْفرق بَينهمَا فِيمَا مضى بِمَا يُغني عَن الْإِعَادَة

1 / 49