318

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
قُلْنَا أما التقاء الختانين فَمَا كَانَ يجب بِهِ الْغسْل فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام وَكَانُوا يُجَامِعُونَ وَلَا يغتسلون ثمَّ نسخ ذَلِك فَكَانَ ذَلِك مَفْعُولا فِي زمن النَّبِي ﷺ فَلَمَّا نسخ لم يعلم بَعضهم بالنسخ وَاسْتمرّ على ذَلِك وَحَال الاستدامة والاستمرار يجوز أَن يخفى أمره
فَأَما الْإِقْدَام على ابْتِدَاء الشَّيْء فَلَا يفعل إِلَّا عَن إِذن النَّبِي ﵇
وَأما حَدِيث جَابر فَالْمُرَاد بِهِ أُمَّهَات الْأَوْلَاد فِي غير ملك الْيَمين وَهُوَ أَن يتَزَوَّج جَارِيَة لَهُم وَذَلِكَ جَائِز

1 / 334