304

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
قُلْنَا لَا نسلم أَنه إِذا خَالف النَّص كَانَ ذَلِك عِلّة لصَاحب الشَّرْع حَتَّى لَا يجوز أَن يتناقض فِيهِ فَيجب أَن يثبتوا عِلّة حَتَّى يَصح هَذَا الدَّلِيل
ثمَّ يبطل بِهِ إِذا عَارضه نَص كتاب أَو خبر متواتر فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى نقض عِلّة صَاحب الشَّرْع على زعمهم ثمَّ يقبل وَيقدم على الْقيَاس
وعَلى أَنه مَتى خَالف النَّص زِدْنَا فِيهِ وَصفا آخر فَمنع من دُخُول النَّقْض وَيُخَالف هَذَا إِذا ورد النَّص مُخَالفا لأدلة الْعقل فَإِنَّهُ لَا يُمكن الزِّيَادَة فِي أَدِلَّة الْعقل وَهَاهُنَا يُمكن فَافْتَرقَا
وَلِأَن الشَّرْع لَا يجوز أَن يرد بِمَا يُخَالف أَدِلَّة الْعُقُول فَعلمنَا أَنه خطأ من الرَّاوِي وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يرد النَّص بِمَا يُخَالف الْقيَاس فَافْتَرقَا

1 / 320