271

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
من التَّوْرَاة ينظر فِيهِ فَقَالَ لَو كَانَ مُوسَى حَيا مَا وَسعه إِلَّا اتباعي فَدلَّ على نسخ مَا تقدم
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه إِنَّمَا نَهَاهُ عَن النّظر فِي التَّوْرَاة لِأَنَّهُ مبدل مغير وكلامنا فِيمَا حكى الله عَن دينهم فِي الْكتاب أَو ثَبت عَنْهُم بِخَبَر الرَّسُول ﵇
قَالُوا وَلِأَن الشَّرَائِع إِنَّمَا شرعت لمصْلحَة الْمُكَلّفين وَرُبمَا كَانَت الْمصلحَة لمن قبلنَا فِي شَيْء والمصلحة لنا فِي غَيره فَلَا يجوز إِجْرَاء حكمهم علينا
قُلْنَا فَيجب أَن تَقولُوا يَقْتَضِي هَذَا الدَّلِيل أَن مَا شرع للصحابة لَا يكون شرعا للتابعين لِأَنَّهُ يجوز أَن تكون الْمصلحَة للصحابة فِي ذَلِك دون التَّابِعين وَلما بَطل هَذَا بِالْإِجْمَاع بَطل مَا ذَكرُوهُ
وعَلى أَن الظَّاهِر أَن الْمصلحَة لنا فِيمَا شرع لَهُم إِذْ لَو كَانَت الْمصلحَة لنا فِي غَيره لنسخ ذَلِك وَلما لم ينْسَخ ذَلِك دلّ على أننا وهم فِي الْمصلحَة سَوَاء
قَالُوا لَو كَانَ شرعا لنا لوَجَبَ اتِّبَاع أدلتهم وتتبع كتبهمْ كَمَا يجب ذَلِك فِي شرعنا وَلما لم يجب ذَلِك دلّ على أَن شرعهم لَا يلْزمنَا
قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نجْعَل شرعهم شرعا لنا فِيمَا ثَبت بِخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله ﵇ وَاتِّبَاع ذَلِك وَاجِب وتتبع مَا يُوصل إِلَى مَعْرفَته وَاجِب فَأَما مالم يثبت فَلَيْسَ شرعا لنا فَلَا يلْزمنَا اتِّبَاعه والكشف عَنهُ
وَرُبمَا قَالُوا لَو كَانَ شرعهم شرعا لوَجَبَ أَن يعرف شرعهم أَو مَعَاني كَلَامهم لجَوَاز أَن يكون هُنَالك مَا هُوَ مَنْسُوخ أَو مَخْصُوص

1 / 287