243

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَإِن لم يكن على وَجه الْمصلحَة بل يُكَلف عباده مَا شَاءَ فَيجوز أَن يسْقط عَنْهُم شَيْئا ويكلفهم مَا هُوَ أغْلظ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يبتدىء إِيجَاب تَغْلِيظ بعد أَن لم يكن وَاجِبا جَازَ أَن يسْقط وَاجِبا وَيُوجب مَا هُوَ أغْلظ مِنْهُ وَاحْتَجُّوا بِأَن الله تَعَالَى نسخ آيَة المصابرة بِالتَّخْفِيفِ فَقَالَ ﴿الْآن خفف الله عَنْكُم وَعلم أَن فِيكُم ضعفا﴾ وَنسخ قيام اللَّيْل بِالتَّخْفِيفِ فَقَالَ ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر مِنْهُ﴾ وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا يدل على جَوَاز النّسخ إِلَى الأخف وَنحن نجيز ذَلِك وكلامنا فِي النّسخ إِلَى الأغلظ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يمْنَع مِنْهُ

1 / 259